الشيخ فاضل اللنكراني
461
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 4 : إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة ، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة المطلَّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 39 / 221 .